الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع العبد الذي ارتكب جناية؟
بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.
يصحلم تذكره المصادر
بيع العبد الجاني له قولان: يصح، أو لا يصح إلا بإذن ولي الجناية، وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز.
قولانبيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.
يصحواختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. اختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان. أحدهما: يصح، وبه قال المزني. والثاني: لا يصح، إلا أن يأذن ولي الجناية. قالوا: : وهو المختار، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول. ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جازت.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٠١
(وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا،
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٤
ويصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.