فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العبد الجاني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح بيع العبد الذي ارتكب جناية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع العبد الجاني له قولان: يصح، أو لا يصح إلا بإذن ولي الجناية، وقيل: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جاز.

قولان
الحنابلة

بيع العبد الجاني يصح، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بها أو لم يعلم.

يصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، علم البائع بالجناية أو لم يعلم. اختلف عن الشافعي فقال أصحابه: له قولان. أحدهما: يصح، وبه قال المزني. والثاني: لا يصح، إلا أن يأذن ولي الجناية. قالوا: : وهو المختار، لأن الشافعي قال: وبهذا أقول. ومنهم من قال: إن كانت الجناية خطأ لم يجز، وإن كانت عمدا جازت.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٠١

(وَلَا) الْقِنِّ (الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ) لِكَوْنِهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالرَّقَبَةِ، وَمَحَلُّ الثَّانِي إنْ بِيعَ لِغَيْرِ غَرَضِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ مَعَ كَوْنِهِ مُوسِرًا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.