Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ملك الغير بغير إذنه

In 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع ملك الغير بغير إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ملك الغير بغير إذنه يصح ويقف على إجازة المالك

صحيح موقوف
Maliki

بيع ملك الغير بغير إذنه يصح ويقف على إجازة المالك

صحيح موقوف
Shafi'i

بيع ملك الغير بغير إذنه لا يصح

لا يصح
Hanbali

بيع ملك الغير بغير إذنه روايتان: الصحة موقوفة على الإجازة، وعدم الصحة، رواية كمذهب الحنفية والمالكية، ورواية كمذهب الشافعية

روايتان

The texts

اختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه اختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه. فقال أبو حنيفة ومالك: يقف على إجازة المالك ويصح. وقال الشافعي: لا يصح. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 378

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح موقوف

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 81

بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَازَ أَحَدَ بُيُوعِ الْفُضُولِيِّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ إلَّا الَّذِي أَجَازَهُ الْمَالِكُ وَلَا يَجُوزُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ فَعِنْدَ الْإِجَازَةِ يَمْلِكُهُ مَنْ أُجِيزَ شِرَاؤُهُ وَتَبْطُلُ الْبَقِيَّةُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلِلْمُكْرَهِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثِ شَاءَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَحْدَثَ سَبَبَ الضَّمَانِ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَالْمُشْتَرِيَانِ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْآخَرَ قَبْلَ إجَازَةِ الْبَيْعِ جَازَ الْعِتْقُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ فَإِنْ أَجَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إجَازَتُهُ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأَخِيرَ أَوْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّ

Maliki

صحيح موقوف

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 34

(وملك غير على رضاه) ابن عرفة وبيع ملك الغير بغير إذنه والمبتاع يجهله المذهب لربه إمضاؤه وفيها كان بائعه غاصبًا أو متعديًا المازري لو علم المبتاع غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قولان مشهوران وينبغي حمله على أنهما دخلا على بت البيع مطلقًا وعدم تمكين مستحقه من رده ولو دخلا على تمكينه من حله لم ينبغ أن يختلف في فساده وفيها لو علم مبتاعه أن المبيع مغصوب وربه غائب فله رده لحجته بتخيير ربه إذا قدم اهـ.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 5 p. 93

وَإِذَا قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الشَّاةِ. فَبَاعَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الْبَيْعُ بَاطِلًا أَوْ صَحِيحًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَوَكِيلٌ يُخَالِفُ مُوَكِّلَهُ، هَلْ يَقَعُ بَاطِلًا أَوْ يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.