Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد

In 1 comparative book4 schools

هل تلحق الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد بالعقد؟

Put simplyبعد تمام البيع زدت في الثمن، فهل تصير الزيادة جزءًا من العقد؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق بالعقد

لا تلحق
Maliki

الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق بالعقد

لا تلحق
Shafi'i

الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد تلحق بالعقد

تلحق
Hanbali

الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد تلحق بالعقد

تلحق

The texts

واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 373

From the schools’ own books

Hanafi

لا تلحق

Its place in«البحر الرائق» vol. 6 p. 129

وَكَذَا قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِيهِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِاللُّزُومِ بَدَلَ الصِّحَّةِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ حَتَّى لَوْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا زَادَ يُجْبَرُ إذَا امْتَنَعَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَأَطْلَقَهَا فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الثَّمَن أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَا إذَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَتَرَكَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ قَبُولُ الْبَائِعِ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ زَادَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ حَتَّى تَفَرَّقَا بَطَلَتْ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَأَطْلَقَ فِيمَنْ زَادَ فَشَمِلَ الْمُشْتَرِيَ وَوَارِثَهُ فَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ مِنْ الْوَرَثَةِ كَمَا تَصِحُّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ أَيْضًا لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ، وَحَاصِلُهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيًّا إلَى الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَوْ زَادَ ال

Maliki

لا تلحق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تلحق

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 363

أو في الصداق أو الاجارة أو غيرهما من العقود فحكمه حكم الحاق الصحيح الفاسد كَمَا سَبَقَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَهُوَ لَغْوٌ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ (فَإِذَا قُلْنَا) يَلْحَقُ فَالزِّيَادَةُ تَلْحَقُ الشَّفِيعَ كَمَا تلزم المشتري ولو حط من الثمن شئ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فلغو فلا يسقط شئ مِنْ الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ وَيَخْتَصُّ الْمُشْتَرِي بِفَائِدَةِ الْحَطِّ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالْعَقْدِ انْحَطَّ عَنْ الشَّفِيعِ وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُ الثَّمَنِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ وَسَبَقَ حُكْمُهُ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ وَحَيْثُ فَسَدَ الْعَقْدُ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ ثُمَّ أَسْقَطَا الشَّرْطَ لَمْ يَنْقَلِبْ الْعَقْدُ صَحِيحًا سَوَاءٌ كَانَ الْإِسْقَاطُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ يَنْقَلِ

Hanbali

تلحق

Its place in«الرعاية الصغرى» p. 766

والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.