Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع دود القز والنحل

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع دود القز والنحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها؟

Put simplyهل يجوز بيع دود القزّ أو النحل وحده إذا رآه الطرفان؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع دود القز والنحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها لا يجوز

لا يجوز
Maliki

بيع دود القز والنحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها جائز، إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها

يجوز
Shafi'i

بيع دود القز والنحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها جائز، إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها

يجوز
Hanbali

بيع دود القز والنحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها جائز، إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها

يجوز

The texts

واختلفوا في بيع دود القز. وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها، فأجازه مالك والشافعي وأحمد واختلفوا في بيع دود القز. وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها، فأجازه مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 144

وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّيْءُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ بِنَفْسِهِ مُفْرَدًا، وَيَكُونَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ مَعَ غَيْرِهِ كَالشُّرْبِ، وَأَنْكَرَ الْكَرْخِيُّ ﵀ هَذَا فَقَالَ: إنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا إذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا فِي الشُّرْبِ مَعَ الْأَرْضِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ حُقُوقِهِ، وَعَلَى هَذَا بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا إذَا كَانَ مَعَهُ قَزٌّ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُفْرَدًا، وَالْحُجَجُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي النَّحْلِ،

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 118

ويجوز أيضا بيع دود القز لما فيه من المنفعة وبيع النحل في الكوارة صحيح إن كان قد شاهد جميعها والا فهو من صورة بيع الغائب وان باعها وهي طائرة من الكوارة فمنهم من صحح البيع كبيع النعم المسيبة في الصحراء وهذا ما أورده في التتمة ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال والعود غير موثوق به وهذا ما أورده في التهذيب (والضرب الثاني) ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه كالخنافس والعقارب والحيات وكالفأرة والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص فان تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا وفى معناها السباع التى لا تصلح للاصطياد والقتال عليها والاسد والذئب والنمر ولا نظر الي اقتناء الملوك للهيبة والسياسة فليست هي من المنافع المعتبرة * ونقل أبو الحسن وجها أنه يجوز بيع النمل بعسلر مكرم لانه يعالج به السكر وبنصيين لانه يعالج به العقارب الطيارة * وعن القاضي حسين حكاية وجه في صحة بيعها لانها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع في المال * ولا يجوز بيع الحدأة والرخمة والغراب فان كان في أجنحة بعضها

Hanbali

يجوز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 4

ويجوز بيع دود القز وبزره، لأنه منتفع به، وبيع النحل في كوارته ومنفرداً عنها إذا رئي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة، أشبه الأنعام.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.