Hanafi
مؤجلةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل دية القتل حالّة أو مؤجلة؟
الدية مؤجلة إلى ثلاث سنين
مؤجلةالدية حالّة
حالّةالدية حالّة
حالّةالدية حالّة
حالّةثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين. فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة. وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وأما دية شبه العمد. فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 676
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 149
(وَ) يُنَجَّمُ (الثُّلُثُ) إنْ وَجَبَ فِي نَحْوِ جَائِفَةٍ (وَ) يُنَجَّمُ (الثُّلُثَانِ) الْوَاجِبَانِ فِي نَحْوِ جَائِفَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ (بِالنِّسْبَةِ) لِتَأْجِيلِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَيُؤَجَّلُ الثُّلُثُ بِسَنَةٍ وَالثُّلُثَانِ بِسَنَتَيْنِ وَالشَّاذُّ حُلُولُ غَيْرِ الْكَامِلَةِ، وَهُمَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْهُ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.