Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الأبوين والزوجة الحامل

In 1 comparative book2 schools

ما الذي يُعطى للأبوين والزوجة الحامل إذا مات الميت وترك أبوين وزوجة حاملة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ما يُعطى للأبوين والزوجة إذا ترك الميت أبوين وزوجة حاملا يُعطى الأبوان السدس والزوجة الثمن، ويوقف الباقي

السدس والثمن
Shafi'i

ما يُعطى للأبوين والزوجة إذا ترك الميت أبوين وزوجة حاملا يُعطى الأبوان السدس والزوجة الثمن، ويوقف الباقي

السدس والثمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا. فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي. وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

السدس والثمن

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 487

وَكَذَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا فَلَا فَرْقَ فِي وَقْفِ الْقَسْمِ بَيْنَ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ وَالْوَصَايَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ وَقْفِ الْقَسْمِ هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ أَشْهَبُ يَتَعَجَّلُ أَدْنَى السَّهْمَيْنِ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ فَيُعْطِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْأَبَوَيْنِ أَدْنَى سَهْمَيْهِ فَإِذَا مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَعَنْ أَبَوَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يُعَجِّلُ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ ثَلَاثَةً، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَيُوقَفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلْوَضْعِ فَإِنْ وَضَعَتْ أُنْثَى أَخَذَتْ مِنْ الْمَوْقُوفِ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُدَّ الْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلْأَبِ تَعْصِيبًا،

Shafi'i

السدس والثمن

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 31

(وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (وَلَهُ) سَهْمٌ (مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ) فِي الْمَسْأَلَةِ (عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَاتٌ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرُهُ: أَيْ الثُّمُنُ وَالسُّدُسَانِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَيُوقَفُ الْبَاقِي،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.