Hanafi
لا يرثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يستحق المعتِق الميراث بالولاء إذا اختلف دينه عن دين معتَقه، بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا؟
استحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين لا يستحقه، والأمر موقوف، فإن أسلم السيد ورثه، وإن مات قبل إسلامه كان ميراثه للمسلمين.
لا يرثNot stated in the sources
استحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين لا يستحقه، والأمر موقوف، فإن أسلم السيد ورثه، وإن مات قبل إسلامه كان ميراثه للمسلمين.
لا يرثاستحقاق الإرث بالولاء مع اختلاف الدين يرثه وإن اختلف الدينان، في رواية المروزي والفضل بن زياد؛ وروى أبو طالب أنه يأخذه لا على سبيل الميراث.
يرثثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحق بالإرث الولاء مع اختلاف الدين بل يكون الأمر موقوفا فإن أسلم السيد ورثه. وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين. وقال أحمد: يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد. وقد روي أبو طالب عن أحمد: الولي شعبه من الرق فكان ظاهره أن يأخذه لا على سبيل الميراث. ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 561
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 499
باب ميراث أهل الملل] جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فـ (فلا يرث المسلم الكافر) إلا بالولاء لحديث جابر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني، وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث المسلم فيرث.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.