Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاء من أُعتق عن غيره

In 1 comparative book4 schools

لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده عن غيره بغير إذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق، ويكون له الولاء ولو أذن المعتَق عنه في العتق عنه.

للمعتق
Maliki

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتَق عنه

للمعتَق عنه
Shafi'i

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق

للمعتق
Hanbali

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق

للمعتق

The texts

واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق. وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه. وقال مالك: الولاء للمعتق عنه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 561

From the schools’ own books

Hanafi

للمعتق

Its place in«المبسوط» vol. 8 p. 99

وَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ عَنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَالْعِتْقُ جَائِزٌ عَنْ الْمُعْتِقِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ دُونَ الْمُعْتَقِ عَنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ قَوْلُ الْكُلِّ؛

Maliki

للمعتَق عنه

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 493

ابْنُ عَرَفَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ ثَبَتَ الْعِتْقُ عَنْهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ. أَبُو عُمَرَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عِنْدَ أَكْثَرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ، إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، [منح الجليل] أَصْحَابِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ.

Shafi'i

للمعتق

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 12 p. 170

وَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَلَهُ الْوَلَاءُ دُونَ الْمُعْتِقِ. وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ،

Hanbali

للمعتق

Its place in«الإنصاف» vol. 18 p. 423

قال في «المُحَررِ»: ومَن أعتقَ عبدَه عن غيرِه بغيرِ إذنِه، وقَع العِتقُ والوَلاءُ عن المُعتِقِ، إلَّا أن يُعتِقَه عن مَيِّتٍ في واجب عليه، فيَقَعان للمَيِّتِ. ويأتِي كلامُه في «الرِّعايتَين» قرِيبًا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.