إرث البنت من ولاء من أعتقه أبوهاروايتان: لا ترث، وترث، الرواية الأولى اختيار عبد العزيز؛ والثانية احتجاجا بتوريث النبي ﷺ ابنة حمزة.
روايتان
The texts
اختلفوا فيها اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ترث من الولاء. واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فروي عنه: أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز. وروي عنه أنها ترث من أعتق أبوها احتجاجا بالحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث ابنة حمزة. وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها: أن تكون منفردة ووارث معها فترث المال كله بالتعصيب، أو يكون معها ذوا فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب. أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ذكر الخرقي عن أحمد: أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها لذكر مثل حظ الأنثيين.
أي وسواء كان ولد الذكور خاصة ذكورًا أو إناثًا وأما ولد البنت فلا يرثه ذكورًا كانوا أو إناثًا (وإن اشترى ابن وبنت أباهما) وعتق عليهما سوية بنفس الملك كما تقدم (ثم اشترى الأب عبدًا) أو ملكه بهبة أو نحوها وأعتقه ومات الأب وورثه الابن والبنت على الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين لا سوية لتقديم إرث النسب على الإرث بالولاء (فمات العبد) المشتري أو الموهوب (بعد) موت (الأب) المعتق له (ورثه الابن) دون البنت لأنه عصبة المعتق نسبًا وهي معتقة نصف المعتق وعصبة المعتق نسبًا مقدمة على معتق المعتق وغلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا إرث العبد بين الابن والبنت سوية وهما منهم أنه جره لها ولاء بعتق أبيها له كما قدم المصنف قوله أو عتق ناسين أن عاصب المعتق نسبًا مقدم على معتق المعتق فصل إرثها بجر معتق المعتق مقيد بما إذا لم يكن للمعتق عاصب نسب ثم مثل الابن في إرثه سائر عصبة المعتق كعمه وابن عمه فيأخذ جميع مال العبد ولا شيء للبنت وكون الأب مشتركًا ليس بشرط بل لو اشترت البنت أباها وجدها كان الحكم كذلك واعلم