ثم اختلفوا في الجد، هل يجر الولاء؟ ثم اختلفوا في الجد، هل يجر الولاء؟ فقال مالك: يجر الولاء كالأب ما دام الأب عبدا. وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء سواء كان حيا أم ميتا. وعن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. ومن فقه قاسم التركة أن يعرف تصحيح المسألة ثم يضرب سهم كل وارث في جملة التركة، ثم يقسم المبلغ على ما صحت منة المسألة فما خرج في سهام كل وارث فهو نصيبه، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة وأخذت منة بتلك النسبة عن التركة، فإن كان في التركة دراهم فيها كسر قسطت الدراهم على مقتضى الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك.
أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه ولاءهم لأن لهم نسبًا من حر وهو جدهم فما لهم إن لم يعتق أبوهم أو مات لجدهم إن كان حيًّا وليس ثم غيره من أقاربهم وإلا فللمسلمين ولا شيء لسيد أبيهم والله أعلم كذا قيده بعض شيوخنا وهو مردود بقول المصنف فإن أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد وإنما يظهر القيد بالنسبة لأولاد بنت المعتق فتأمله (إلا لرق) قول ز
Shafi'i
قولان
Its place in the school’s books is not linked yet.