اشتراك السبعة في البدنة والبقرةيصح إن اتفقوا في القربة، فإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم لم يصح
يصح بشرط
Maliki
اشتراك السبعة في البدنة والبقرةيصح في التطوع، ولا يصح في الواجب، بشرط أن يكون المالك لها واحدا يشركهم في أجرها
يصح بشرط
Shafi'i
اشتراك السبعة في البدنة والبقرةيجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم
يجوز مطلقا
Hanbali
اشتراك السبعة في البدنة والبقرةيجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم
يجوز مطلقا
The texts
واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة. فقال أبو حنيفة: إن كانوا متفقين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لم يصح. وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في أجرها، وإن كان عليهم هدي واجب، لم يصح. وقال الشافعي وأحمد: يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا.
هي شاةٌ من فردٍ، وبقرةٌ أو بعيرٌ منه إلى سَبْعة إن لم يكنْ لفردٍ أقلُّ من سُبع، ويُقْسَّمُ اللَّحْمُ وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا ضُمَّ معه من أكارعِه أو جلدِه، وصحَّ اشتراكُ ستَّةٍ في بقرةٍ مشريَّةٍ لأضحيةٍ استحساناً، وذا قبل الشَّراء أحبّ،
Maliki
يصح بشرط
Its place in the school’s books is not linked yet.