Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك سبعة في البدنة والبقرة

In 1 comparative book4 schools

هل يصح اشتراك سبعة في البدنة أو البقرة في الهدي؟

Each school’s answer

Hanafi

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يصح إن اتفقوا في القربة، فإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم لم يصح

يصح بشرط
Maliki

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يصح في التطوع، ولا يصح في الواجب، بشرط أن يكون المالك لها واحدا يشركهم في أجرها

يصح بشرط
Shafi'i

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم

يجوز مطلقا
Hanbali

اشتراك السبعة في البدنة والبقرة يجوز مطلقا، تطوعا أو واجبا، اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، ويجوز إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو بعضهم يريد اللحم

يجوز مطلقا

The texts

واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة. فقال أبو حنيفة: إن كانوا متفقين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لم يصح. وقال مالك: إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في أجرها، وإن كان عليهم هدي واجب، لم يصح. وقال الشافعي وأحمد: يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

يصح بشرط

Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 88

هي شاةٌ من فردٍ، وبقرةٌ أو بعيرٌ منه إلى سَبْعة إن لم يكنْ لفردٍ أقلُّ من سُبع، ويُقْسَّمُ اللَّحْمُ وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا ضُمَّ معه من أكارعِه أو جلدِه، وصحَّ اشتراكُ ستَّةٍ في بقرةٍ مشريَّةٍ لأضحيةٍ استحساناً، وذا قبل الشَّراء أحبّ،

Maliki

يصح بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز مطلقا

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 498

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

Hanbali

يجوز مطلقا

Its place in«المغني» vol. 3 p. 473

[فَصْلٌ الِاشْتِرَاكُ فِي الْهَدْيِ] (٢٧٤٠) فَصْلٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ، سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا، وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ الْقُرْبَةَ، أَوْ بَعْضُهُمْ، وَأَرَادَ الْبَاقُونَ اللَّحْمَ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.