Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدفع من عرفات قبل الغروب

In 1 comparative book4 schools

ما حكم من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع منها قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل الغروب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها يُجزئه حجه وعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المكث في عرفة إلى غروب الشمس

يجزئ وعليه دم
Maliki

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها لا يُجزئه حتى يقف جزءا من الليل، إن لم يرجع حتى طلع الفجر فقد فاته الحج

لا يجزئ
Shafi'i

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها له قولان: يجزئه وعليه دم، أو يجزئه ولا شيء عليه، لاختلاف قوله في كون المكث إلى الغروب من واجبات الحج

قولان
Hanbali

من دفع من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها يُجزئه حجه وعليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المكث في عرفة إلى غروب الشمس

يجزئ وعليه دم

The texts

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهما. والثاني: يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج؟ على قولين. وقال مالك: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال: ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج. فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 267

From the schools’ own books

Hanafi

يجزئ وعليه دم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجزئ وعليه دم

Its place in«المغني» vol. 3 p. 368

فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ، فِي قَوْلِ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ، إلَّا مَالِكًا، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا حَجَّ لَهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ، وَحُجَّتُهُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلِيَحْلِلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» . وَلَنَا، مَا رَوَى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ، قَالَ:«أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُزْدَلِفَةِ، حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ. فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي جِئْت مِنْ جَبَلِ طَيٍّ، أَكْلَلْت رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْت نَفْسِي، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.