Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من دفع من عرفة قبل الغروب ثم رجع فوقف قبل الفجر؟
Not stated in the sources
من دفع من عرفة قبل الغروب ثم رجع فوقف قبل الفجر لا شيء عليه
لا شيء عليهNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهما. والثاني: يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج؟ على قولين. وقال مالك: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال: ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج. فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 267
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.