Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أفعال العمرة في القران

In 1 comparative book4 schools

هل تتداخل أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن؟

Each school’s answer

Hanafi

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج لا تتداخل، بل تقدم العمرة ثم تتبعها أفعال الحج، يشتركان عنده في الإحرام خاصة

لا تتداخل
Maliki

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل
Shafi'i

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل
Hanbali

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل

The texts

واختلفوا في أولاها واختلفوا في أولاها. فقال أبو حنيفة: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القرآن. وعنهما قول آخر: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران. وروى المروزي عنه أنه قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك. وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك والشافعي وأحمد. إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

لا تتداخل

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 526

ثُمَّ حَمَلَ الدُّخُولَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْوَقْتِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا كَانَ دُخُولُهَا فِي الْحَجِّ غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى نِيَّةِ الْقِرَانِ بَلْ كُلُّ مَنْ حَجَّ يَكُونُ قَدْ حُكِمَ بِأَنَّ حَجَّهُ تَضَمَّنَ عُمْرَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا. بَقِيَ أَنْ يُرَادَ الدُّخُولُ وَقْتًا أَوْ تَدَاخَلُ الْأَفْعَالِ بِشَرْطِ نِيَّةِ الْقِرَانِ وَالدُّخُولُ وَقْتًا ثَابِتٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ مُحْتَمَلُهُ وَهُوَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ،

Maliki

تتداخل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 51

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفْصِحًا بِهِ، وَمِثْلُ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَعَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ، وَلَا يَكُونُ طَوَافُهُ حِينَ دُخُولِهِ مَكَّةَ لِعُمْرَتِهِ لَكِنْ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَحِلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَامَعَ فِيهِمَا قَضَاهُمَا قَارِنًا فَقَوْلُهُ: لَهُمَا جَمِيعًا أَنَّهُ لِلْإِحْرَامِ الَّذِي أَحْرَمَهُ بِهِمَا، وَبِذَلِكَ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ: إنَّ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ تَنْدَرِجُ، وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَنَصُّهُ: وَفِيهَا عَلَى مَنْ دَخَلَ قَارِنًا فَطَافَ وَسَعَى قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ دَمُ الْقِرَانِ فَخَرَّجَهُ اللَّخْ

Shafi'i

تتداخل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تتداخل

Its place in«شرح منتهى الإرادات» p. 533

(وَيَجِبُ عَلَى قَارِنٍ وَقَفَ) بِعَرَفَةَ زَمَنَهُ (قَبْلَ طَوَافٍ وَسَعْيٍ: دَمُ قِرَانٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَطَافَ وَسَعَى لَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجِّ عَلَيْهَا لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ، وَلَيْسَ بِقَارِنٍ كَمَا سَبَقَ (وَتَسْقُطُ الْعُمْرَةُ) عَنْ الْقَارِنِ فَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُهَا فِي الْحَجِّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» " إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.