فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أفعال العمرة في القران

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتداخل أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج لا تتداخل، بل تقدم العمرة ثم تتبعها أفعال الحج، يشتركان عنده في الإحرام خاصة

لا تتداخل
المالكية

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل
الشافعية

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل
الحنابلة

أفعال العمرة للقارن مع أفعال الحج تتداخل ويقتصر على أفعال الحج وحده

تتداخل

نص المسألة

واختلفوا في أولاها واختلفوا في أولاها. فقال أبو حنيفة: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القرآن. وعنهما قول آخر: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران. وروى المروزي عنه أنه قال: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران، ثم التمتع، ثم الإفراد، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك. وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك والشافعي وأحمد. إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تتداخل

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٥٢٦

ثُمَّ حَمَلَ الدُّخُولَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْوَقْتِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا كَانَ دُخُولُهَا فِي الْحَجِّ غَيْرَ مُتَوَقِّفٍ عَلَى نِيَّةِ الْقِرَانِ بَلْ كُلُّ مَنْ حَجَّ يَكُونُ قَدْ حُكِمَ بِأَنَّ حَجَّهُ تَضَمَّنَ عُمْرَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا. بَقِيَ أَنْ يُرَادَ الدُّخُولُ وَقْتًا أَوْ تَدَاخَلُ الْأَفْعَالِ بِشَرْطِ نِيَّةِ الْقِرَانِ وَالدُّخُولُ وَقْتًا ثَابِتٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ مُحْتَمَلُهُ وَهُوَ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ،

المالكية

تتداخل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٥١

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفْصِحًا بِهِ، وَمِثْلُ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَعَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ، وَلَا يَكُونُ طَوَافُهُ حِينَ دُخُولِهِ مَكَّةَ لِعُمْرَتِهِ لَكِنْ لَهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَحِلُّ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دُونَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَامَعَ فِيهِمَا قَضَاهُمَا قَارِنًا فَقَوْلُهُ: لَهُمَا جَمِيعًا أَنَّهُ لِلْإِحْرَامِ الَّذِي أَحْرَمَهُ بِهِمَا، وَبِذَلِكَ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِمْ: إنَّ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ تَنْدَرِجُ، وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَنَصُّهُ: وَفِيهَا عَلَى مَنْ دَخَلَ قَارِنًا فَطَافَ وَسَعَى قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ دَمُ الْقِرَانِ فَخَرَّجَهُ اللَّخْ

الشافعية

تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتداخل

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٣٣

(وَيَجِبُ عَلَى قَارِنٍ وَقَفَ) بِعَرَفَةَ زَمَنَهُ (قَبْلَ طَوَافٍ وَسَعْيٍ: دَمُ قِرَانٍ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَطَافَ وَسَعَى لَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجِّ عَلَيْهَا لِسَوْقِهِ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ، وَلَيْسَ بِقَارِنٍ كَمَا سَبَقَ (وَتَسْقُطُ الْعُمْرَةُ) عَنْ الْقَارِنِ فَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُهَا فِي الْحَجِّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» " إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.