فسخ القارن والمفرد نيتهما بالحج إلى العمرةيجوز بشرطين، ألا يكونا قد وقفا بعرفة، وأن يكونا قد ساقا الهدي معهما
يجوز بشرطين
The texts
واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز. وقال أحمد: يجوز بشرطين، أحدهما: أن لا يكون قد وقفا بعرفة. والثاني: أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد فيفسخا نيتهما بالحج، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من أعمال العمرة حلا، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين.