Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار المحظورات قبل التكفير

In 1 comparative book4 schools

هل تتداخل الكفارات إذا كرر المحرم المحظور في الإحرام ولم يكفر عن الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول كفارة واحدة في المجلس الواحد، وكفارات في مجالس، ما دام في المجلس فكفارة واحدة، وإن تعددت المجالس تعددت الكفارات

التفصيل بالمجلس
Maliki

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول يتداخل الوطء فقط وما سواه لا يتداخل

تداخل الوطء فقط
Shafi'i

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول قولان: لا يتداخل مطلقا، أو يتداخل، القول الأول: لا يتداخل سواء كان في مجلس أو مجالس

قولان
Hanbali

تكرار المحظور في الإحرام قبل التكفير عن الأول روايتان: كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول، أو بحسب السبب، الأولى: إن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. الثانية: السبب الواحد كفارة، والمختلف كفارتان

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ. ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق، أو لبس ثم لبس، أو وطئ ثم وطئ. ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني. فقال أبو حنيفة: ما دام في المجلس فكفارة واحدة. وإن كان في مجالس فكفارات. وقال مالك: يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس أو مجالس. والقول الثاني: يتداخل. وقال أحمد في أحد روايتيه: ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة، فإن كفر ثم واقع فكفارة ثانية. والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا مثل إن لبس بالغداة للبرد، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

التفصيل بالمجلس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تداخل الوطء فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 481

(فان قيل فلو باشر جميع هذه المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء الصيود لا يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول) الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق و

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.