Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجزاء في صيد المدينة وشجرها

In 1 comparative book3 schools

هل يجب الجزاء على من صاد صيد المدينة أو قطع شجرها عند القائلين بتحريمه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الجزاء في صيد المدينة وشجرها لا جزاء فيه

لا جزاء
Shafi'i

الجزاء في صيد المدينة وشجرها قولان: لا جزاء، أو فيه الجزاء

قولان
Hanbali

الجزاء في صيد المدينة وشجرها روايتان: لا جزاء، أو فيه الجزاء

روايتان

The texts

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 301

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا جزاء

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 560

وهو إحدى الملحقات بما ورد في الحديث استثناؤه وهو الإذخر فقط فاقتصار المصنف على السنا لشدة الحاجة إليه كما مر وإلا فالملحقات بالإذخر ستة السنا والهش أي قطع ورق الشجر بالمحجن ومنه وأهش بها على غنمي والعصاء والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وسادسها قطعه لإصلاح الحوائط والبساتين فجملة المستثنيات من المنع كما قال التادلي من الحرم سبعة (كما) يجوز قطع ما جنسه (يستنبت) بعلاج من كخس وبقل وسلق وكراث وكحنطة وبطيخ وقثاء وفقوس وكخوخ وعناب وعنب ونخل (وإن لم يعالج) بل نبت بنفسه اعتبارًا بأصله بمثابة ما تأنس من الوحش قاله الشيخ سالم وقت ولعله بمثابة ما توحش من الإنس إذ ما تأنس من الوحش يحرم اصطياده (ولا جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل بل يستغفر الله ثم شبه في الحكمين السابقين لشجر حرم مكة وهما الحرمة وعدم الجزاء قوله (كصيد) حرم (المدينة) الشريفة فيحرم ويحرم قتله وأكله ولا جزاء وإن كان المحرم لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم من المحرم لمكة وهو الخليل ولم ي

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 476

ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مكة وانى حرمت المدينة مثل ما حرم ابراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد) فان قتل فيها صيدا ففيه قولان قال في القديم يسلب القاتل لما روى أن سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (من وجدتموه يقتل صيدا في حرم المدينة فاسلبوه) وقال في الجديد لا يسلب لانه موضع يجوز دخوله من غير احرام فلا يضمن صيده كوج فان قلنا يسلب دفع سلبه الي مساكين المدينة كما يدفع جزاء صيد مكة الي مساكين مكة وقال شيخنا أبو الطيب رحمه الله يكون سلبه لمن أخذه لان سعد بن أبى وقاص أخذ سلب القاتل وقال طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم * ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لِمَا رُوِيَ

Hanbali

روايتان

Its place in«الروض المربع» p. 268

(ولا جزاء فيه) أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.