Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الجزاء الواجب فيمن صاد صيد المدينة أو قطع شجرها عند القائلين بوجوبه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الجزاء في صيد المدينة يتصدق بالسلب على فقراء المدينة، هذا القول الثاني له في الجزاء
صدقة بالسلبالجزاء في صيد المدينة سلب العادي يتملكه الآخذ له
السلب لآخذهواتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم قطعه. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بمحرم. ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد، وفي شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا جزاء فيه. وفي الأخرى: الجزاء. وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء في أحد قوليه. وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له. والقول الثاني للشافعي: أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 301
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.