تحلل المحرم المريض من إحرامهكالمحصر بالعدو، فيجوز له التحلل، حكم المحصر بالمرض عنده كحكم المحصر بالعدو سواء
يجوز
Maliki
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
Shafi'i
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
Hanbali
تحلل المحرم المريض من إحرامهلا يجوز، ويبقى على إحرامه، يبقى محرمًا حتى يصل إلى البيت
لا يجوز
The texts
واختلفوا في المحصر بالمرض واختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض، كالمحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء.