Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان شهود الإحصان عند الرجوع

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن شاهدا الإحصان الدية مع شهود الزنا إذا رجع الجميع عن شهادتهم بعد رجم المشهود عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادة على شهود الزنا فقط، ليس على شاهدي الإحصان شيء، والضمان كله على شهود الزنا.

لا ضمان على شاهدي الإحصان
Maliki

ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادة روايتان: على شهود الزنا دون شهود الإحصان، أو عليهما نصفين، الأظهر: الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان.

روايتان
Shafi'i

ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادة ثلاثة أقوال: أثلاثا، أو لا يضمنون إن شهدوا قبل شهود الزنا، أو لا يضمنون، الأول: ثلثان على شهود الزنا وثلث على شهود الإحصان، حكاه عن المزني.

ثلاثة أقوال
Hanbali

ضمان الدية بعد رجوع شهود الزنا وشاهدي الإحصان عن الشهادة عليهم الدية نصفين، وفي صفتها روايتان، نصف على شاهدي الإحصان ونصف على شهود الزنا، أو ثلث وثلثان.

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان. فقال أبو حنيفة: ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنا فقط. وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا، وثلث على شهود الإحصان. حكاه عن المزني، وقال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنا، وقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا. والقول الثالث: إنهم لا يضمنون كمذهب أبي حنيفة. وقال أحمد: عليهم الدية نصفين مشتركين فيها. وفي صفة ذلك

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 707

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان على شاهدي الإحصان

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 46

فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا وَشُهُودُ الْإِحْصَانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَشْتَرِكُونَ فِي الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ أَنَّ الْإِحْصَانَ شَرْطُ الرَّجْمِ وَأَنَّ شُهُودَ الشَّرْطِ يَضْمَنُونَ عِنْدَ الرُّجُوعِ كَشُهُودِ السَّبَبِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَنَا لَا ضَمَانَ عَلَى شُهُودِ الشَّرْطِ،

Maliki

روايتان

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 207

(قَوْلُهُ كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي) أَيْ لِلْأَرْبَعَةِ مَعَ رُجُوعِهِمْ أَيْضًا بَعْدَ الرَّجْمِ فَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُزَكِّي فِي الْغُرْمِ بَلْ يَخْتَصُّونَ بِهِ دُونَهُ لِعَدَمِ شَهَادَتِهِ بِالزِّنَا وَإِنْ تَوَقَّفَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى تَزْكِيَتِهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا فِي رُجُوعَ الْمُزَكِّي خِلَافَ أَشْهَبَ الْمَذْكُورِ فِي شُهُودِ الْإِحْصَانِ وَلَعَلَّهُ يَتَخَرَّجُ هُنَا بِالْأَحْرَى مِنْ شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ شَيْءٍ دُونَ الْمُزَكِّي

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 6 p. 418

وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدِّي فَاعِلِهِ لِضَعْفِهِ وَقَضِيَّةُ رِعَايَةِ ضَعْفِهِ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَقْطَعَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْمُمْسِكِ مَعَ الْحَازِّ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ وَأُنِيطَ الْأَمْرُ بِالْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ لِاضْمِحْلَالِ فِعْلِ ذَلِكَ فِي جَنْبِ فِعْلِهِ وَمِنْهَا لَا يَرِثُ شُهُودُ التَّزْكِيَةِ وَلَا الْإِحْصَانِ سَوَاءٌ شَهِدُوا بِهِ قَبْلَ الزِّنَا أَوْ بَعْدَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي الْغُرْمِ عِنْدَ الرُّجُوعِ، ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ مَا هُنَا بِأَنَّهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ لَوْ رَجَعُوا هُمْ وَشُهُودُ الزِّنَا غَرِمَ شُهُودُ الزِّنَا لَا الْإِحْصَانِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِشَهَادَتِهِمَا فِي الْقَتْلِ فَيُنَافِي مَا هُنَا أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ هُوَ هُنَا مُجَرَّدُ وُجُودِهِ فِي الْوَقْتِ،

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 10 p. 222

فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى وَاثْنَانِ مِنْهُمْ بِالْإِحْصَانِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، عَلَى شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ الثُّلُثَانِ، وَعَلَى الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ عَلَى شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ الثُّلُثَ، لَشَهَادَتِهِمَا بِهِ، وَالثُّلُثَ لَشَهَادَتِهِمَا بِالزِّنَى، وَعَلَى الْآخَرَيْنِ الثُّلُثَ؛ لَشَهَادَتِهِمَا بِالزِّنَى وَحْدَهُ. وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا النِّصْفَ لَشَهَادَتِهِمَا بِالْإِحْصَانِ، وَنِصْفَ الْبَاقِي لَشَهَادَتِهِمَا بِالزِّنَى.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.