هل تُقبل شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاق؟
Each school’s answer
Hanafi
شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاقتُقبل في ذلك كله، سواء كنّ منفردات فيه أو مع الرجال.
تُقبل
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك. فقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع الرجال. ولم يذكر عن مالك شيء.
وللبكارةِ، والولادةِ، وعيوبِ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه الرِّجالُ: امرأة)، إنِّما قالَ هذا؛ لأنَّ عيوبَ النِّساءِ إذا كانت ممَّا يطَّلعُ عليه الرِّجالِ: كالإصبعِ الزَّائدةِ مثلاً لا يكفي شهادةُ امرأة.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.