Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال

In 1 comparative book1 schools

هل تُقبل شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاق؟

Each school’s answer

Hanafi

شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاق تُقبل في ذلك كله، سواء كنّ منفردات فيه أو مع الرجال.

تُقبل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك. فقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع الرجال. ولم يذكر عن مالك شيء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 858

From the schools’ own books

Hanafi

تُقبل

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 138

وللبكارةِ، والولادةِ، وعيوبِ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه الرِّجالُ: امرأة)، إنِّما قالَ هذا؛ لأنَّ عيوبَ النِّساءِ إذا كانت ممَّا يطَّلعُ عليه الرِّجالِ: كالإصبعِ الزَّائدةِ مثلاً لا يكفي شهادةُ امرأة.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.