Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة السيد الحد على رقيقه

In 1 comparative book4 schools

هل للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة السيد الحد على عبده وأمته ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام

لا يجوز
Maliki

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، في المشهور عنه، إذا قامت عنده البينة أو أقر بين يديه، في الزنا والقذف والشرب وغيرها

يجوز
Shafi'i

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة أو الإقرار عنده؛ وإن أحسن السماع أقامه وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقامه هو

يجوز
Hanbali

إقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة عنده أو أقر بين يديه في الزنا والقذف والشرب وغيرها

يجوز

The texts

واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد. فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 710

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 296

ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.

Shafi'i

يجوز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 456

أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.

Hanbali

يجوز

Its place in«المغني» vol. 9 p. 49

[فَصْلٌ هَلْ لِلسَّيِّدِ إقَامَة الْحَدّ بِالْجِلْدِ عَلَى رَقِيقَة الْقَنِ] (٧١٥٣) فَصْلٌ: وَلِلسَّيِّدِ إقَامَةُ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدَ السَّاعِدِيَّيْنِ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ مَرْيَمَ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.