Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته؟
إقامة السيد الحد على عبده وأمته ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام
لا يجوزإقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، في المشهور عنه، إذا قامت عنده البينة أو أقر بين يديه، في الزنا والقذف والشرب وغيرها
يجوزإقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة أو الإقرار عنده؛ وإن أحسن السماع أقامه وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقامه هو
يجوزإقامة السيد الحد على عبده وأمته له ذلك، إذا قامت البينة عنده أو أقر بين يديه في الزنا والقذف والشرب وغيرها
يجوزواختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟ فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك. وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد. فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 710
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 296
ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 456
أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 49
[فَصْلٌ هَلْ لِلسَّيِّدِ إقَامَة الْحَدّ بِالْجِلْدِ عَلَى رَقِيقَة الْقَنِ] (٧١٥٣) فَصْلٌ: وَلِلسَّيِّدِ إقَامَةُ الْحَدِّ بِالْجَلْدِ عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدَ السَّاعِدِيَّيْنِ، وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ مَرْيَمَ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.