Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الواطئ مع العلم بالتحريم

In 1 comparative book4 schools

هل يجب الحد على الواطئ في هذا الوطء مع علمه بالتحريم؟

Each school’s answer

Hanafi

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يجب إن علم التحريم، ويسقط إن ظن الحل، إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن علم أنها حرام حُدّ.

يُحد مع العلم
Maliki

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا

الحد، والرجم للثيب
Shafi'i

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا

الحد، والرجم للثيب
Hanbali

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُجلد مائة جلدة

جلد مائة

The texts

واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ فقال أبو حنيفة: إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت: علمت أنها حرام حد. وقال مالك والشافعي: يحد وإن كان ثيبا رجم. وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 709

From the schools’ own books

Hanafi

يُحد مع العلم

Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 5

وَأَمَّا الْأَعْمَى فَيُحَدُّ لِلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْبُرْهَانِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ (طَائِعٍ فِي قُبُلِ مُشْتَهَاةٍ) حَالًا أَوْ مَاضِيًا خَرَجَ الْمُكْرَهُ وَالدُّبُرُ وَنَحْوُ الصَّغِيرَةِ (خَالٍ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ مِلْكِ الْوَاطِئِ (وَشُبْهَتِهِ) أَيْ فِي الْمَحِلِّ لَا فِي الْفِعْلِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ؛ وَزَادَ الْكَمَالُ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) لِأَنَّهُ لَا حَدَّ بِالزِّنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ (أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ) بِأَنْ اسْتَلْقَى فَقَعَدَتْ عَلَى ذَكَرِهِ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ (أَوْ تَمْكِينُهَا) فَإِنَّ فِعْلَهَا لَيْسَ وَطْئًا بَلْ تَمْكِينٌ فَتَمَّ التَّعْرِيفُ، وَزَادَ فِي الْمُحِيطِ: الْعِلْمَ بِالتَّحْرِيمِ،

Maliki

الحد، والرجم للثيب

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 251

(أَوْ) وَاطِئُ (بِنْتٍ) لِزَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ (عَلَى أُمٍّ) لَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا، وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ، وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا [منح الجليل] عَقَدَ عَلَيْهَا وَ (لَمْ يَدْخُلْ) وَاطِئُ الْبِنْتِ (بِهَا) أَيْ الْأُمِّ فَلَا يُحَدُّ،

Shafi'i

الحد، والرجم للثيب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جلد مائة

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 461

(وإن علمه) أي: التحريمَ، الواطئُ (وَحْدَه؛ لزمه المهر) بما نال من فرجها (و) لزمه (الحدُّ) لأنه زانٍ عالم (ولا نسب) يلحقه؛ لما مرَّ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.