Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع السارق في السرقة الثالثة والرابعة بعد قطع يمنى يديه ويسرى رجليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرق لا يُقطع أكثر من يد ورجل، بل يُحبس

لا قطع، يُحبس
Maliki

السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرق تُقطع يسرى يديه في الثالثة، ويمنى رجليه في الرابعة

يُقطع
Shafi'i

السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرق تُقطع يسرى يديه في الثالثة، ويمنى رجليه في الرابعة

يُقطع
Hanbali

السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرق روايتان: لا يُقطع أكثر من يد ورجل بل يُحبس، أو يُقطع في الثالثة والرابعة

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع في الثالثة. والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي، فيقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 722

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع، يُحبس

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 167

النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ إلَى أَنْ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ مُفَسِّرًا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ذَكَرَ «الْيَدَ الْيُمْنَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الرِّجْلَ الْيُسْرَى، وَفِي الثَّالِثَةِ الْيَدَ الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ الرِّجْلَ الْيُمْنَى» وَرَوَى الْمُعَلَّى «أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ السَّارِقِ هَكَذَا» ، وَقَدْ بَيَّنَّا حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْيَدَ الْيُسْرَى يَدٌ بَاطِشَةٌ فَتُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ كَالْيُمْنَى، وَهَذَا؛

Maliki

يُقطع

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 163

الخطأ من أجنبي فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية وقول الشارح والأجزاء في مسألة المصنف يدل على أن البداءة باليمنى مستحبة فيه نظر لأن البداءة باليمنى واجبة وإنما منع منه مانع وهو قطع اليسرى خطأ وفرع على قوله وخطأ أجزأ لا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء أو قطعت في قصاص فقال (فرجله اليمنى) أي أن الإمام أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ وأجزأه فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإن سرق مرة ثالثة فيده اليمنى فإن سرق مرة رابعة فرجله اليسرى وقطع اليمنى إلى آخر ما مر (بسرقة طفل) حر يخدع ومجنون انتفع بكل أم لا (من حرز مثله) كدار أهله أو مع خادمه الحافظ له وسواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى فإن كان كبيرًا فصيحًا أو لم يكن في حرز مثله فلا قطع على سارقه (أو ربع دينار) شرعي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة (أو ثلاثة دراهم) شريعة كأقل منها إن كانت القلة لاختلاف الموازين والتعامل بالوزن فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع كان تعومل بالعدد ولم

Shafi'i

يُقطع

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 155

(رَابِعًا) قُطِعَتْ (رِجْلُهُ الْيُمْنَى) لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ وَلَهُ شَوَاهِدُ وَصَحَّ مَا ذُكِرَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ وَحِكْمَةُ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّهُمَا آلَةُ السَّرِقَةِ بِالْأَخْذِ وَالنَّقْلِ، وَقَطْعِ مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ أَنَّ السَّرِقَةَ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ الْحِرَابَةِ شَرْعًا وَهُمَا يُقْطَعَانِ فِي مَرَّةٍ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي،

Hanbali

روايتان

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 83

ولأنها يد تقطع قوداً، فجاز قطعها في السرقة كاليمنى، ولأن أبا بكر وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.