Hanafi
لا يجتمعانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجتمع على السارق وجوب القطع والغرم معا إذا تلف المسروق؟
السارق إذا تلف المسروق لا يجتمع عليه القطع والغرم، إن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفاه لم يغرم
لا يجتمعانالسارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم إن كان موسرا، ويُقطع فقط إن كان معسرا، المعسر لا يُتبع بقيمة المسروق
بالتفصيلالسارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا
يجتمعانالسارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا
يجتمعانواختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة، وإن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع. وقال أحمد والشافعي: يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 723
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 380
(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى سَارِقٍ (الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ) أَيْ: ضَمَانُ مَا سَرَقَهُ نَصًّا. لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ (فَيَرُدُّ) سَارِقٌ (مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ) إنْ بَقِيَ. لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.