Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اجتماع القطع والغرم على السارق

In 1 comparative book4 schools

هل يجتمع على السارق وجوب القطع والغرم معا إذا تلف المسروق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق إذا تلف المسروق لا يجتمع عليه القطع والغرم، إن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفاه لم يغرم

لا يجتمعان
Maliki

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم إن كان موسرا، ويُقطع فقط إن كان معسرا، المعسر لا يُتبع بقيمة المسروق

بالتفصيل
Shafi'i

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا

يجتمعان
Hanbali

السارق إذا تلف المسروق يُقطع ويغرم القيمة معا

يجتمعان

The texts

واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة، وإن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع. وقال أحمد والشافعي: يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 723

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجتمعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجتمعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجتمعان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 380

(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى سَارِقٍ (الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ) أَيْ: ضَمَانُ مَا سَرَقَهُ نَصًّا. لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ (فَيَرُدُّ) سَارِقٌ (مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ) إنْ بَقِيَ. لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.