Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القتل دفعًا عن المال في الدار

In 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص على من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل عليه ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل لا قود عليه إن كان الداخل معروفًا بالفساد، وإن لم يكن معروفًا بالفساد فعليه القود

لا قود بشرط
Maliki

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، فإن كان الداخل مستهترًا بالتلصص والحرابة قُبل قول القاتل وسقط القود

القصاص إلا ببينة
Shafi'i

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة

القصاص إلا ببينة
Hanbali

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة

القصاص إلا ببينة

The texts

واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل، وقال: قد دخل علي يأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل، وقال: قد دخل علي يأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، وإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود. وقال مالك وأحمد والشافعي: عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكا زاد فقال: إن كان مستهترا بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل. وسقط عنه القود

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 727

From the schools’ own books

Hanafi

لا قود بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

القصاص إلا ببينة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

القصاص إلا ببينة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 534

وَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي دَارِهِ وَقَالَ: إنَّمَا قَتَلْتُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِي أَوْ مَالِي وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا، وَيَكْفِي قَوْلُهَا دَخَلَ دَارِهِ شَاهِرَ السِّلَاحِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا دَخَلَ بِسِلَاحٍ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ إلَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ فَيَكْفِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَرْبُ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ بِهِمَا لِأَنَّهُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ بِعَيْنِهِ.

Hanbali

القصاص إلا ببينة

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 264

لأن الأصل بقاء الكفّ والقدم. (أو قتل) مكلَّف (رجُلًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتله، أو أخذِ ماله، أو يكابره على أهله، فقتله دفعًا عن نفسه) أو ماله، أو أهله (وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل عدم ما يدَّعيه، سواء وجد في دار القاتل، أو غيرها، معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه: "سُئِلَ عمَّن وجدَ مع امرأته رجلًا آخر، فقتله؟ فقال: إن لمْ يأتِ بأربعةٍ فليُعطَ بِرُمَّتِهِ " رواه سعيد (٢) ورجاله ثقات؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.