Hanafi
لا يقطعIts place in«فتح القدير» vol. 5 p. 384
أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ﷺ «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟
السارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع
لا يقطعالسارق من الغنيمة وهو من أهلها يُقطع في المشهور عنه، وعن ابن الماجشون: لا يقطع إن كان المسروق قدر نصيبه أو دونه، ويقطع إن زاد عليه ربع دينار فأكثر
يقطعالسارق من الغنيمة وهو من أهلها له قولان: يُقطع، ولا يُقطع
قولانالسارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع
لا يقطعواختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 728
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 384
أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ﷺ «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 128
وَكَذَلِكَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ قَبْلَ حَوْزِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فَقَوْلُهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ رَاجِعٌ لِلسَّرِقَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْحَوْزُ وَحَوْزُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 324
وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا كَانَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فِيهَا حَقٌّ لَمْ يُقْطَعْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَا وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيهَا حَقٌّ فَسَرَقَ مِنْهَا الْآخِرُ، لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ هَذَا [فَصْلٌ السَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ] (٧٦٣٤) فَصْلٌ: وَالسَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ، فَلَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي إحْرَاقِ رَحْلِهِ، وَلَا يَجْرِي الْغَالُّ مَجْرَى السَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.