فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل دفعًا عن المال في الدار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص على من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل عليه ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل لا قود عليه إن كان الداخل معروفًا بالفساد، وإن لم يكن معروفًا بالفساد فعليه القود

لا قود بشرط
المالكية

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، فإن كان الداخل مستهترًا بالتلصص والحرابة قُبل قول القاتل وسقط القود

القصاص إلا ببينة
الشافعية

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة

القصاص إلا ببينة
الحنابلة

من قتل رجلًا في داره زاعمًا أنه دخل ليأخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة

القصاص إلا ببينة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل، وقال: قد دخل علي يأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل، وقال: قد دخل علي يأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، وإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود. وقال مالك وأحمد والشافعي: عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكا زاد فقال: إن كان مستهترا بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل. وسقط عنه القود

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قود بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القصاص إلا ببينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القصاص إلا ببينة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٥٣٤

وَلَوْ قَتَلَ شَخْصٌ آخَرَ فِي دَارِهِ وَقَالَ: إنَّمَا قَتَلْتُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِي أَوْ مَالِي وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا، وَيَكْفِي قَوْلُهَا دَخَلَ دَارِهِ شَاهِرَ السِّلَاحِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا دَخَلَ بِسِلَاحٍ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ إلَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتِيلِ عَدَاوَةٌ فَيَكْفِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَا يَتَعَيَّنُ ضَرْبُ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ بِهِمَا لِأَنَّهُ دَخَلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ قَصْدُ عُضْوٍ بِعَيْنِهِ.

الحنابلة

القصاص إلا ببينة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٦٤

لأن الأصل بقاء الكفّ والقدم. (أو قتل) مكلَّف (رجُلًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتله، أو أخذِ ماله، أو يكابره على أهله، فقتله دفعًا عن نفسه) أو ماله، أو أهله (وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل عدم ما يدَّعيه، سواء وجد في دار القاتل، أو غيرها، معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه: "سُئِلَ عمَّن وجدَ مع امرأته رجلًا آخر، فقتله؟ فقال: إن لمْ يأتِ بأربعةٍ فليُعطَ بِرُمَّتِهِ " رواه سعيد (٢) ورجاله ثقات؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.