Hanafi
الحبسIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم قطاع الطريق إذا أخذوا قبل أن يقتلوا أو يأخذوا مالا؟
قطاع الطريق إذا أخذوا قبل القتل وأخذ المال يحبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة أو يموتوا، وهذا هو النفي عنده
الحبسقطاع الطريق إذا أخذوا قبل القتل وأخذ المال يجوز للإمام قتلهم أو صلبهم أو قطعهم بحسب ما يراه أردع
اجتهاد الإمامقطاع الطريق إذا أخذوا قبل القتل وأخذ المال ينفون
النفيقطاع الطريق إذا أخذوا قبل القتل وأخذ المال ينفون
النفيواختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 731
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المدونة» vol. 4 p. 552
َ مَا جَاءَ فِي الْمُحَارِبِينَ قَالَ سَحْنُونٌ: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الذِّمَّةِ وَأَهْلَ الْإِسْلَامِ إذَا حَارَبُوا فَأَخَافُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا فَأُخِذُوا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِمْ الْإِمَامُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 150
[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ] (٧٣٢٦) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُشَرَّدُوا، فَلَا يُتْرَكُوا يَأْوُونَ فِي بَلَدٍ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُحَارِبِينَ إذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ، وَلَمْ يَقْتُلُوا، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا، فَإِنَّهُمْ يُنْفَوْنَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ. وَالنَّفْيُ هُوَ تَشْرِيدُهُمْ عَنْ الْأَمْصَارِ وَالْبُلْدَانِ، فَلَا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ بَلَدًا. وَيُرْوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ، كَنَفْيِ الزَّانِي.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.