Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد الوصي ما أخذه

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الوصي رد العوض عند الوجود إذا أخذ من مال اليتيم؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه قولان للشافعي

قولان
Hanbali

رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه روايتان عن أحمد

روايتان

The texts

واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 530

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.