Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم الوصي رد العوض عند الوجود إذا أخذ من مال اليتيم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه قولان للشافعي
قولانرد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه روايتان عن أحمد
روايتانواختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 530
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.