Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المساقاة على ثمرة موجودة

In 1 comparative book3 schools

هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المساقاة على ثمرة موجودة تجوز ما لم تزهُ الثمرة، فإذا زهت وجاز بيعها لم تجز المساقاة قولًا واحدًا

جائزة قبل الزهو
Shafi'i

المساقاة على ثمرة موجودة لها قولان، والجديد منهما: لا تجوز

قولان، الجديد المنع
Hanbali

المساقاة على ثمرة موجودة فيها روايتان، أظهرهما: تجوز، كمذهب مالك

روايتان، الأظهر الجواز

The texts

واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ فقال مالك: يجوز ما لم تزهو، فإذا زهت وجاز بيعها فإنه لا يجوز المساقاة قولا واحدا. وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنها لا تجوز. ولأحمد روايتان أظهرهما: الجواز كمذهب مالك.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 485

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائزة قبل الزهو

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الجديد المنع

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 424

تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّعْبِيرِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ، وَتَبِعَ الْمُصَنِّفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ الرَّوْضَةُ كَأَصْلِهَا، وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ذِكْرُ عُسْرِ إفْرَادِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْعَمَلِ، وَاقْتَصَرَ الْغَزَالِيُّ فِي كُتُبِهِ عَلَى عُسْرِ إفْرَادِ الْبَيَاضِ الْمُتَخَلِّلِ بِالْعِمَارَةِ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْجَهُ،

Hanbali

روايتان، الأظهر الجواز

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 10

(وتصح المُساقاةُ على) شجر له (ثمرةٌ موجودة لم تكمُل) تنمى بالعمل. (و) تصح المُزارعة (على زرعٍ نابت ينمى بالعمل) لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغَرر فيه، ففي الموجود مع قلة الغَرر أولى.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.