Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفضيل بعض الأولاد في العطية

In 1 comparative book3 schools

هل يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم، يجوز أن ينحل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله

لا يحرم
Shafi'i

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يحرم

لا يحرم
Hanbali

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إساءة ولا يجوز، إذا فضل بعضهم أو خص بعضهم على بعض

لا يجوز

The texts

ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 499

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 401

(وَحَلَّ) لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا (تَفْضِيلٌ) لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ (بِإِذْنٍ بَاقٍ) مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ (وَإِلَّا) بِأَنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْعَطِيَّةِ، أَوْ فَضَّلَهُ بِالْإِعْطَاءِ بِلَا إذْنِ الْبَاقِي (أَثِمَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَرَجَعَ) الْأَبُ وُجُوبًا دُونَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِيمَا خُصَّ بِهِ أَوْ فَضَّلَ (إنْ جَازَ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ رُجُوعُهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ بَاقِيًا، وَقَدَرَ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ، أَوْ (أَعْطَى حَتَّى يَسْتَوُوا) بِمَنْ خَصَّهُ نَصًّا

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.