Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الأجنبي في الهبة

In 1 comparative book4 schools

هل للواهب الرجوع في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها له الرجوع، ما لم تزد زيادة متصلة، أو يمت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له.

يجوز الرجوع
Maliki

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها إن قُصد بها الثواب بالعرف فله مثلها، وإلا ردّت الهبة، إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب.

بحسب قصد الثواب
Shafi'i

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها ليس له الرجوع وإن لم يعوَّض

لا رجوع
Hanbali

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها ليس له الرجوع وإن لم يعوَّض

لا رجوع

The texts

واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ فقال أبو حنيفة: إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها إلا أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع. وقال مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة. وقال الشافعي وأحمد: ليس له الرجوع وإن لم يعوض.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 500

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز الرجوع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 128

أَمَّا ثُبُوتُ حَقِّ الرُّجُوعِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ثَابِتٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا فِيمَا يَهَبُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ» وَهَذَا نَصٌّ فِي مَسْأَلَةِ هِبَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْوَالِدِ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» وَالْعَوْدُ فِي الْقَيْءِ حَرَامٌ كَذَا فِي الْهِبَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ هُوَ اللُّزُومُ وَالِامْتِنَاعُ بِعَارِضِ خَلَلٍ فِي الْمَقْصُودِ وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْهِبَةِ اكْتِسَابُ الصِّيتِ بِإِظْهَارِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ لَا طَلَبُ الْعِوَضِ فَمَنْ طَلَبَ مِنْهُمَا الْعِوَضَ فَقَدْ طَلَبَ مِنْ الْعَقْدِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ طَلَبُهُ أَصْلًا.

Maliki

بحسب قصد الثواب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.