هل للواهب الرجوع في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنهاله الرجوع، ما لم تزد زيادة متصلة، أو يمت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له.
يجوز الرجوع
المالكية
رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنهاإن قُصد بها الثواب بالعرف فله مثلها، وإلا ردّت الهبة، إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب.
بحسب قصد الثواب
الشافعية
رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنهاليس له الرجوع وإن لم يعوَّض
لا رجوع
الحنابلة
رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنهاليس له الرجوع وإن لم يعوَّض
لا رجوع
نص المسألة
واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ فقال أبو حنيفة: إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها إلا أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع. وقال مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة. وقال الشافعي وأحمد: ليس له الرجوع وإن لم يعوض.