فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الأجنبي في الهبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للواهب الرجوع في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها له الرجوع، ما لم تزد زيادة متصلة، أو يمت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له.

يجوز الرجوع
المالكية

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها إن قُصد بها الثواب بالعرف فله مثلها، وإلا ردّت الهبة، إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب.

بحسب قصد الثواب
الشافعية

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها ليس له الرجوع وإن لم يعوَّض

لا رجوع
الحنابلة

رجوع الواهب في هبته للأجنبي إذا لم يعوَّض عنها ليس له الرجوع وإن لم يعوَّض

لا رجوع

نص المسألة

واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ فقال أبو حنيفة: إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها إلا أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع. وقال مالك: إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على الموهوب مثل ذلك، وإلا رد الهبة. وقال الشافعي وأحمد: ليس له الرجوع وإن لم يعوض.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز الرجوع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٢٨

أَمَّا ثُبُوتُ حَقِّ الرُّجُوعِ فَحَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ثَابِتٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ﵀ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا فِيمَا يَهَبُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ» وَهَذَا نَصٌّ فِي مَسْأَلَةِ هِبَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْوَالِدِ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» وَالْعَوْدُ فِي الْقَيْءِ حَرَامٌ كَذَا فِي الْهِبَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ هُوَ اللُّزُومُ وَالِامْتِنَاعُ بِعَارِضِ خَلَلٍ فِي الْمَقْصُودِ وَلَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْهِبَةِ اكْتِسَابُ الصِّيتِ بِإِظْهَارِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ لَا طَلَبُ الْعِوَضِ فَمَنْ طَلَبَ مِنْهُمَا الْعِوَضَ فَقَدْ طَلَبَ مِنْ الْعَقْدِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ طَلَبُهُ أَصْلًا.

المالكية

بحسب قصد الثواب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.