Hanafi
لا يجوز إلا برضاهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز لمالك العين المستأجرة بيعها؟
بيع مالك العين المستأجرة لها لا يجوز إلا برضا المستأجر، أو أن يكون على المالك دين فيحبسه الحاكم ويبيعها عليه في دينه
لا يجوز إلا برضاهبيع مالك العين المستأجرة لها يجوز من المستأجر وغيره، ويتسلمها المشتري غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
يجوزبيع مالك العين المستأجرة لها فيه قولان
قولانبيع مالك العين المستأجرة لها يجوز من المستأجر وغيره، ويتسلمها المشتري غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
يجوزواختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟ واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟ فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها عليه في دينه. وقال مالك وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. وعن الشافعي قولان.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 475
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 407
وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا وَغَيْرِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَلِلْمُؤَجِّرِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ،
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 88
(وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ بَلْ تَسْتَوْفِي مُدَّتَهَا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيمِ وَأُجِيبَ بِمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ، إنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ تُعَادُ إلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، وَالْقَوْلَانِ أَذِنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَا وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ.
Its place in«الإنصاف» vol. 14 p. 464
وقيل: لا يصِحُّ بَيعُها. قال في «الرِّعايَةِ»: وخُرِّجَ منْعُ البَيعِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وظاهِرُ كلامِه في رِوايَةِ المَيمُونِيِّ، أنَّه إذا باعَ العَينَ المُؤْجَرَةَ، ولم يُبَيِّنْ أنَّها مُسْتَأْجَرَة، أنَّ البَيعَ لا يصِحُّ. ووَجْهُه أنَّه باعَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه، فهي مَسْألَةُ تفْريقِ الصَّفْقَةِ. فعلى المذهب، إذا لم يعْلَمِ المُشْتَرِي بذلك، ثم عَلِمَ، فله الفَسْخُ أو الإمْضاءُ مجَّانًا. على الصَّحيحِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ».
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.