Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العين المستأجرة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمالك العين المستأجرة بيعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع مالك العين المستأجرة لها لا يجوز إلا برضا المستأجر، أو أن يكون على المالك دين فيحبسه الحاكم ويبيعها عليه في دينه

لا يجوز إلا برضاه
Maliki

بيع مالك العين المستأجرة لها يجوز من المستأجر وغيره، ويتسلمها المشتري غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة

يجوز
Shafi'i

بيع مالك العين المستأجرة لها فيه قولان

قولان
Hanbali

بيع مالك العين المستأجرة لها يجوز من المستأجر وغيره، ويتسلمها المشتري غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة

يجوز

The texts

واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟ واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟ فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها عليه في دينه. وقال مالك وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. وعن الشافعي قولان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 475

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا برضاه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 407

وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا: وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا وَغَيْرِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَلِلْمُؤَجِّرِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ،

Shafi'i

قولان

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 88

(وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ بَلْ تَسْتَوْفِي مُدَّتَهَا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيمِ وَأُجِيبَ بِمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ، إنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ تُعَادُ إلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، وَالْقَوْلَانِ أَذِنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَا وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ.

Hanbali

يجوز

Its place in«الإنصاف» vol. 14 p. 464

وقيل: لا يصِحُّ بَيعُها. قال في «الرِّعايَةِ»: وخُرِّجَ منْعُ البَيعِ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وظاهِرُ كلامِه في رِوايَةِ المَيمُونِيِّ، أنَّه إذا باعَ العَينَ المُؤْجَرَةَ، ولم يُبَيِّنْ أنَّها مُسْتَأْجَرَة، أنَّ البَيعَ لا يصِحُّ. ووَجْهُه أنَّه باعَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه، فهي مَسْألَةُ تفْريقِ الصَّفْقَةِ. فعلى المذهب، إذا لم يعْلَمِ المُشْتَرِي بذلك، ثم عَلِمَ، فله الفَسْخُ أو الإمْضاءُ مجَّانًا. على الصَّحيحِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ».

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.