Hanafi
الخيار والتمليكIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم العبد إذا جنى جناية خطأ: هل يُخيَّر سيده بين فدائه ودفعه إلى ولي المجني عليه، وهل يُجبر الولي على بيعه؟
العبد الجاني خطأً وسيده مخيَّر بين الفداء ودفع العبد ليملكه الولي، سواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت؛ ولا يُجبر السيد على بيعه ودفع قيمته إن امتنع الولي
الخيار والتمليكالعبد الجاني خطأً وسيده مخيَّر بين الفداء ودفع العبد ليملكه الولي، سواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت؛ ولا يُجبر السيد على بيعه ودفع قيمته إن امتنع الولي
الخيار والتمليكالعبد الجاني خطأً وسيده مخيَّر بين الفداء ودفع العبد للبيع، ما زاد من ثمنه فلسيده؛ وإن امتنع الولي من قبول العبد فله طلب بيعه ودفع الثمن إليه
الخيار والبيعالعبد الجاني خطأً وسيده له روايتان: أظهرهما الخيار بين الفداء والدفع للتمليك، والأخرى الدفع للبيع، على الأظهر يملكه الولي زادت قيمته أو نقصت؛ وعلى الأخرى ما زاد من الثمن لسيده
روايتانواختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ واختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين: المولى بالخيار بين الفداء وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته على ارش الجناية أو نقصت فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطلب المولى ببيعة، ودفع القيمة في الارش، لم يجبر المولى على ذلك. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: المولى بالخيار، بين الفداء وبين الدفع إلى المولي للبيع، فإن فضل في ثمنه شيء فهو لسيده وإن امتنع الولي من قبول العبد وطالب المولى ببيعة ودفع الثمن إليه كان له ذلك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 690
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 452
فَصْلٌ: وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً، فَسَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فِدَائهِ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أو أَرْشِ جِنَايَتِه، أَوْ تَسْلِيمِهِ ليُبَاعَ فى الْجِنَايَةِ.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.