هل الرهن أمانة في يد المرتهن أو مضمون عليه إذا هلك؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الرهن إذا هلك في يد المرتهنمضمون بالأقل من قيمته أو الدين، إن تساويا صار مستوفيًا دينه حكمًا؛ والزائد أمانة، وإن نقصت قيمته سقط من الدين بقدرها ورجع بالفضل
مضمون بالأقل
Maliki
الرهن إذا هلك في يد المرتهنيضمن ما يخفى هلاكه بقيمته، ولا يضمن ما يظهر هلاكه، يضمن الذهب والفضة والعروض بقيمته بالغة ما بلغت؛ ولا يضمن الحيوان والعقار
تفصيل
Shafi'i
الرهن إذا هلك في يد المرتهنأمانة، وتلفه من الراهن
أمانة
Hanbali
الرهن إذا هلك في يد المرتهنأمانة، وتلفه من الراهن
أمانة
The texts
واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون؟ واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون؟ فقال أبو حنيفة: هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين فإن هلك في يد المرتهن وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كان قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة، وأن كان أقل سقط من الدين بقدرها ويرجع المرتهن بالفضل. وقال مالك: يضمن منها ما يخفي هلاكه كالذهب والفضة والعروض بقيمته بالغا ما بلغ، ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار. وقال الشافعي وأحمد: هو أمانة في يد المرتهن إذا تلف كانت المصيبة فيه من راهنة.
(ولو) كان الرهن (بيد أمين على الأصح) لأنه جائز للمرتهن أيضًا ووجه القول الآخر إن الشاهد يكون من قبل رب الحق وما بيد الأمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدًا إذا كان قائمًا وأما إن فات فلا يكون شاهدًا كما أشار له بقوله: (ما) أي مدّة كونه (لم يفت في ضمان الراهن) بأن كان قائمًا أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم على هلاكه بينة ومفهومه إنه إن فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بيد المرتهن بينة أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين إذ ضمانه من الراهن لم يكن شاهدًا في قدر الدين وإنما كان شاهدًا إذا فات في ضمان المرتهن لغرمه قيمته وهي تقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن لم يضمن المرتهن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه وأجرة المقوم على المرتهن فيما يظهر ورتب أيضًا على كونه كالشاهد أحوالًا ثلاثة للرهن وهي إما شهادته للمرتهن أو للراهن أو لا يشهد لواحد منهما لأن الراهن إذا قال الدين عشرة وقال المر
وكذا المستأجر بخلاف المستعير والمستام * وعند العراقيين في مطالبتهم وجهان * ثم في قرار الضمان بعد المطالبة وجهان آخران) * في الفصل أصلان وفروع (أحد) الاصلين أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه وبهذا قال أحمد * وقال أبو حنيفة هو مضمون بالاقل من قيمته أو الدين فان كانت قيمته أقل سقط بتلفه من الدين بقدر قيمته والا سقط الدين ولا يضمن الزيادة وقال مالك ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار والاشجار أمانة وما يخفي هلاكه كالنقود والعروض مضمون بالدين لانه يتهم فيه * لنا أن بعض المرهون أمانة فكذلك كله كالوديعة وأيضا فان الرهن شرع وثيقة الدين فهلاك محله لا يسقطه كموت الكفيل وإذا برئ الراهن عن الدين باداء أو ابراء أو حوالة كان الرهن أمانة أيضا في يد المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغى أن يكون المرتهن بعد الابراء كمن طير الريح ثوبا إلى داره حتى يعلم المرتهن به أو يرده لانه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة