Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للملتقط أخذ ضالة الغنم في المفازة وأكلها؟
Not stated in the sources
ضالة الغنم في مفازة ليس بقربها قرية ويُخاف عليها الذئب له تركها أو أخذها وأكلها، ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين
يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ فقال مالك والشافعي: تملك جميع الملتقطات سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم. وقال مالك: هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يد أمانة، فإن تلفت فلا ضمان عليه وبين أن يتصدق بشرط الضمان وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ليس بقربها قرية، ويخاف عليها الذئب إن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين. وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان غنيا، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها بشرط الضمان. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كان
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 507
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.