Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟
التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير يجوز
جائزالتقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز في الإبل، ويجوز في البقر عند خوف السباع، وما لا يخاف عليه من البقر كالإبل، وكذلك الخيل والبغال والحمير؛ ولم يرد عنه شيء في الطير
تفصيلالتقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز التقاط كبارها، ويجوز التقاط صغارها
تفصيلالتقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير لا يجوز
لا يجوزواختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟ واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير؟ فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز التقاطها إلا أن الشافعي فرق بين صغارها وكبارها، فقال: يجوز التقاط صغارها. قال الوزير رحمة الله: والظاهر أن نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل. وقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك: أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال، وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير، وأما الطير فلم نر عنه شيئا فيه. قال الوزير: فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره فإنه لا يلتقط، فأما الضواري من الطير التي إذا أهملت التقاطها عادت إلى ما كانت عليه م
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 509
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 241
(وَ) لَهُ (كِرَاءُ بَقَرٍ) مُلْتَقَطَةٍ (وَنَحْوَهَا) كَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَيُصْرَفُ كِرَاؤُهَا (فِي عَلَفِهَا كِرَاءً مَضْمُونًا) أَيْ مَأْمُونًا وَعَاقِبَتُهُ لَا يُخْشَى عَلَيْهَا الْهَلَاكُ مِنْهُ. وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي عَلَفِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ كِرَاؤُهَا لِغَيْرِهِ. اللَّخْمِيُّ ضَالَّةُ الْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الدَّوَابِّ يُمْنَعُ رُكُوب دَابَّةٍ مُلْتَقَطَة مِنْ مَوْضِع الْتِقَاطهَا لِمَوْضِعِهِ أَيْ الْمُلْتَقَط وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ، وَغَلَّاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا [منح الجليل] أَخْذُهَا إذَا كَانَتْ بِمَوْضِعِ رَيٍّ وَمَاءٍ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا السِّبَاعُ وَلَا بَأْسٌ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 16 p. 191
وَمَنْ أخذَهَا ضَمِنَهَا، فَإنْ دَفَعَهَا إِلَى نَائِبِ الإمَامِ زَال عَنْهُ الضَّمَانُ. الثانِي، الضوالُّ التي تمْتَنِعُ مِن صِغارِ السِّباعِ؛ كالأبِلِ، والبَقَرِ، والخَيلِ، والبِغالِ، والظباءِ، والطيرِ، والفُهُودِ، ونحوها، فلا يجوزُ التِقاطُها. بلا نِزاع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.