Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعريف اللقطة اليسيرة

In 1 comparative book3 schools

هل يجب تعريف اللقطة التي هي دون عشرة دراهم أو دون دينار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تعريف اللقطة اليسيرة يُعرَّف إن بلغت ربع دينار، وما دونه لا يُعرَّف، حكاه عنه بعض أصحاب الشافعي، ولم يوجد عنه نص غير ذلك.

ربع دينار
Shafi'i

تعريف اللقطة اليسيرة يجب إن كانت مما تطلبه النفس عادةً، وفسّر بعض أصحابه ما تطلبه النفس بأنه ما زاد على الدينار.

يجب بشرط
Hanbali

تعريف اللقطة اليسيرة يجب في أظهر الروايتين إن كانت مما تطلبه النفس، أي إن كانت مما تطلبه النفس في العادة.

يجب بشرط

The texts

واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا، ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا؟ وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يجب تعريفها إن كان مما تطلبه النفس في العادة. وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس: أنه ما زاد على الدينار. وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه، وهو أن كل شيء له خطر وبال فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال: إذا كان ربع دينار عرفه حولا، وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 511

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ربع دينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.