Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار جعل رد الآبق

In 1 comparative book3 schools

هل مقدار الجعل لمن رد العبد الآبق مقدر شرعا؟

Each school’s answer

Hanafi

مقدار الجعل لمن رد الآبق أربعون درهما إن رده من مسيرة ثلاثة أيام، وإن رده من أقل من ذلك فللحاكم أن يرضخ له

مقدر بشرط
Maliki

مقدار الجعل لمن رد الآبق أجرة المثل وليس مقدرا

أجرة المثل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

مقدار الجعل لمن رد الآبق فيه روايتان: دينار أو اثنا عشر درهما، أو عشرة أو أربعون، الأولى بلا فرق بين القريب والبعيد؛ والأخرى عشرة من المصر وأربعون من خارجه

روايتان

The texts

واختلفوا هل هو مقدر؟ واختلفوا هل هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما. وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم. وقال مالك: له أجرة المثل ولم يقدر. وعن أحمد روايتان، إحداهما: دينارا، وإثني عشرة درهما ولا فرق عنده بين قصير المسافة وطويلها ولا بين خارج المصر والمصر، والأخرى: إن جاء به من المصر فعشرة دراهم، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما، ولم يفرق بين قرب المسافة أيضا وبعدها.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 514

From the schools’ own books

Hanafi

مقدر بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

أجرة المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 485

وعلى الأول: فإن ردَّه الإمام، فلا شيء له في رده نصًّا ؛ لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك (سواء ردَّه) أي: الآبق (من داخل المِصر أو خارجه، قَرُبت المسافة أو بَعُدت، وسواء كان) الآبق (يساوي المقدار) الذي قدَّره الشارع (أو لا، وسواء كان) الرَّادُّ (زوجًا للرقيق) الآبق (أو ذا رحمٍ في عيال المالك، أو لا) لعموم ما سبق.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.