Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الوصي من مال اليتيم

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم يجوز بزيادة على القيمة استحسانًا، فإن اشتراه بمثل القيمة أو بقيمته لم يجز

يجوز بزيادة
Maliki

شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم يجوز بالقيمة

يجوز بالقيمة
Shafi'i

شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز
Hanbali

شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم روايتان: لا يجوز، وهي المشهورة؛ ويجوز إذا وكّل غيره، الرواية المشهورة كمذهب الشافعي

روايتان

The texts

واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟ واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟ فقال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو قيمته لا يجوز. وقال مالك يشتريه بالقيمة. وقال الشافعي: لا يجوز على الإطلاق. وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي وهي المشهورة، والأخرى: إذا وكل غيره جاز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 522

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بزيادة

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 5 p. 68

قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ الْيَتِيمِ وَلِلْأَبِ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ شِرَاءَ مَالِ الصَّبِيِّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ،

Maliki

يجوز بالقيمة

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 559

قَالَ: قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئًا، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 5 p. 319

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ) الرَّشِيدِ عُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِي

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.