Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح الوصية إلى رجل بثلث المال إذا قال له الموصي: ضعه حيث شئت؟
Not stated in the sources
الوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح
تصحالوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت لأصحابه فيها مذهبان، نُقل عن أصحاب الشافعي كالمذهبين
مذهبانالوصية بالثلث بقول: ضعه حيث شئت تصح
تصحواختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله. فقال له: ضعه حيث شئت. فقال أبو حنيفة: له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده. وقال مالك وأحمد والشافعي: ليس له ذلك. واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا. وقال مالك وأحمد: تصح. وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 524
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.