Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية للقرابة

In 1 comparative book4 schools

من الذي يدخل في الوصية لقرابة الموصي؟

Each school’s answer

Hanafi

المستحق في الوصية للقرابة الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام المحارم من جهة الأب والأم، لا يدخل الوالدان والولد وولد الولد والجدات والأجداد ولا ابن العم، ولا يستحق الأبعد مع الأقرب

الأقرب فالأقرب
Maliki

المستحق في الوصية للقرابة روايتان: قرابته من جهة الأب والأم، أو الأقرب فالأقرب من جهة الأب، في الرواية الثانية لا يدخل ولد البنات، ويدخل الوارث وابن العم

روايتان
Shafi'i

المستحق في الوصية للقرابة قرابته من جهة الأب والأم، وفي الموصي العربي لا تدخل جهة الأم على أظهر القولين، يشترك القريب والبعيد حتى الجد الذي ينسبون إليه، وفي دخول الوارث قولان

الأب والأم
Hanbali

المستحق في الوصية للقرابة روايتان: من كان يصله منهم فإن لم تكن له عادة فقرابته من جهة أبيه، أو من وصله ومن لم يصله، المستحقون من جهة الأب إلى أربعة آباء، ولا تدخل الأم ولا أقاربها

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته. فقال أبو حنيفة: يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان، والولد وولد الولد والجدات والأجداد، ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب. ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم، والغني والفقير، والذكر والأنثى، ولا يدخل الوارث في قرابة نفسه. وقال مالك في إحدى الراويتين: يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه، ومن قبل أمه. والرواية الأخرى عنه: يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب، ولا يدخل ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر، والذكر والأن

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 525

From the schools’ own books

Hanafi

الأقرب فالأقرب

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 507

وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُوصِي حَتَّى إنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَا تَسْتَحِقُّهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَصِيَّةِ صِلَةُ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الصِّلَةَ بِالْقَرَابَةِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ الْمُوجِبَةِ لِلصِّلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا صِلَةُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ، وَالْعِتْقِ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ يَرِثُ مِنْ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوصِي صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْقَرَابَةِ يَتَنَاوَلُهُمَا لِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْمُوصِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَالِدَانِ، وَالْوَلَدُ؛

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الأب والأم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 6 p. 229

[مَسْأَلَةٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ] (٤٧٤٨) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهَا أَرْبَعَةَ آبَاءٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُجَاوِزْ بَنِي هَاشِمٍ بِسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، أَوْ لِقَرَابَةِ فُلَانٍ، كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَوْلَادِهِ، وَلِأَوْلَادِ أَبِيهِ، وَأَوْلَادِ جَدِّهِ، وَأَوْلَادِ جَدِّ أَبِيهِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَلَا يُعْطِي مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ شَيْئًا،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.