سهم ذوي القربىيستحقه الفقراء منهم فقط بالفقر، كانوا يستحقونه في زمن النبي بالنصرة، ويستوي الذكر والأنثى
بالفقر
Maliki
سهم ذوي القربىلا يختص بهم، والأمر فيه إلى اجتهاد الإمام
اجتهاد الإمام
Shafi'i
سهم ذوي القربىلبني هاشم وبني المطلب، غنيهم وفقيرهم سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات
بنو هاشم والمطلب
Hanbali
سهم ذوي القربىلبني هاشم وبني المطلب، غنيهم وفقيرهم سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات
بنو هاشم والمطلب
The texts
ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟ فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم. فأما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين، ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد. وقال أحمد والشافعي: يقسم الخمس المذكور على خمسة أ