Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية العبد عمدًا

In 1 comparative book4 schools

هل يملك ولي المجني عليه العبد الجاني جناية عمد بمجرد الجناية فيقتله أو يسترقه أو يعتقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية

لا يملكه
Maliki

العبد الذي جنى جناية عمدًا يملكه ولي المجني عليه، فيقتله أو يسترقه أو يعتقه، بشرط ثبوت الجناية بالبينة لا بالاعتراف، فإن ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه

يملكه بشرط
Shafi'i

العبد الذي جنى جناية عمدًا وليه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية

لا يملكه
Hanbali

العبد الذي جنى جناية عمدًا روايتان: الأظهر أنه مخيّر بين القصاص والعفو على مال، والأخرى أنه يملكه، على الأظهر لا يملكه ولا يسترقه؛ وعلى الأخرى يقتله أو يسترقه أو يعتقه

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية. وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه. إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت بالاعتراف فليس له استرقاقه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 691

From the schools’ own books

Hanafi

لا يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يملكه بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.