Hanafi
على العاقلةIts place in the school’s books is not linked yet.
على من تجب قيمة العبد إذا قتله حر خطأً: على عاقلة الجاني أم في ماله؟
قيمة العبد المقتول خطأً تجب على عاقلة الجاني
على العاقلةقيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته
في مال الجانيقيمة العبد المقتول خطأً له قولان: في مال الجاني، أو على عاقلته، القول الأول كمذهب مالك وأحمد، والثاني على عاقلة الحر الجاني
قولانقيمة العبد المقتول خطأً تجب في مال الحر الجاني دون عاقلته
في مال الجانيواختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟ فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني. وقال أحمد ومالك: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته. وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد، والثاني: هو على عاقلة الحر الجاني، وكذلك
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 692
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.