النكاح بشهادة عبدينيصح، لأن النكاح عنده لا يفتقر إلى الإشهاد
يصح
Shafi'i
النكاح بشهادة عبدينلا يصح
لا يصح
Hanbali
النكاح بشهادة عبدينلا يصح
لا يصح
The texts
واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ فقال أحمد والشافعي: لا يصح. وقال أبو حنيفة: يصح. ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده.
الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.