فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على النكاح بعبدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح بشهادة عبدين يصح

يصح
المالكية

النكاح بشهادة عبدين يصح، لأن النكاح عنده لا يفتقر إلى الإشهاد

يصح
الشافعية

النكاح بشهادة عبدين لا يصح

لا يصح
الحنابلة

النكاح بشهادة عبدين لا يصح

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ فقال أحمد والشافعي: لا يصح. وقال أبو حنيفة: يصح. ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«المبسوط» ج ٥ ص ٣٢

فَأَمَّا بِشَهَادَةِ الْعَبْدَيْنِ وَالصَّبِيَّيْنِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ هَذَا الْعَقْدَ بِأَنْفُسِهِمَا؛ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْوِلَايَةِ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَهَذَا لِأَنَّ النِّكَاحَ يُعْقَدُ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ، وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ لَا يُدْعَوْنَ إلَى مَحَافِلِ الرِّجَالِ عَادَةً فَلِهَذَا جُعِلَ حُضُورُهُمَا كَلَا حُضُورِهِمَا

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«الإقناع» ج ٣ ص ١٧٨

الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.