النكاح بشهادة عبدينيصح، لأن النكاح عنده لا يفتقر إلى الإشهاد
يصح
الشافعية
النكاح بشهادة عبدينلا يصح
لا يصح
الحنابلة
النكاح بشهادة عبدينلا يصح
لا يصح
نص المسألة
واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين؟ فقال أحمد والشافعي: لا يصح. وقال أبو حنيفة: يصح. ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده.
الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.